الشيخ الأنصاري
54
فرائد الأصول
التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد ، ويؤيده ما في المعارج : من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة ( 1 ) . الثاني : الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة ، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق . وممن استظهر منه دعوى ذلك : الصدوق ( رحمه الله ) في عبارته المتقدمة ( 2 ) عن اعتقاداته . وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه : الحلي في أول السرائر ، حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع : إنه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة ، التمسك بدليل العقل ( 3 ) ، انتهى . ومراده بدليل العقل - كما يظهر من تتبع كتابه - هو أصل البراءة . وممن ادعى إطباق العلماء : المحقق في المعارج في باب الاستصحاب ( 4 ) ، وعنه في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه : أن من أصلنا العمل بالأصل حتى يثبت الناقل ، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات ( 5 ) .
--> ( 1 ) المعارج : 216 . ( 2 ) راجع الصفحة 43 . ( 3 ) السرائر 1 : 46 . ( 4 ) المعارج : 208 . ( 5 ) المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 216 .